نام کتاب : اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء نویسنده : المروزي، محمد بن نصر جلد : 1 صفحه : 254
[مَتَى تبين الحرة إِذَا طلقت تطليقة أو تطليقتين؟]
108- واخْتَلَفُوْا فِي الرَّجُل يطلق امرأته وهي حرة تطليقة أَوْ تطليقتين مَتَى تبين منه
فقَالَ سُفْيَان وأَصْحَاب الرَّأْيِ: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من آخر ثلاث حيض، وإن انقطع الدم فَهُوَ أحق بِهَا ما لم تغتسل.
ووافقهم علي ذَلِكَ أَبُوْعُبَيْدٍ وهَذَا مذهب من جعل القرء الحيض
نام کتاب : اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء نویسنده : المروزي، محمد بن نصر جلد : 1 صفحه : 254